تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

181

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ المقدّمات المفوّتة ] ثمّ إنّ الذي دعا صاحب الفصول ( قدس سره ) إلى الالتزام بالواجب المعلّق هو عدّة فوائد تترتب عليه : منها : دفع الاشكال عن إيجاب مقدمات الحج قبل الموسم ، حيث يلزم على المكلف تهيئة لوازم السفر ووسائل النقل وما شاكل ذلك قبل مجيء زمان الواجب وهو يوم عرفة ، إذ لو لم نلتزم به لم يمكن الحكم بايجابها قبل موسمه ، كيف حيث إنّ وجوب المقدمة معلول لايجاب ذيها ، فلا يعقل وجود المعلول قبل وجود علته . وعلى ضوء الالتزام بحالية الوجوب في أمثال هذا المورد يندفع الاشكال رأساً ، وذلك لأنّ فعلية وجوب المقدمة تتبع فعلية وجوب الواجب وإن لم يكن نفس الواجب فعلياً . ومنها : دفع الاشكال عن وجوب الغسل على المكلف كالجنب أو الحائض ليلاً لصوم غد ، فانّه لولا الالتزام بحالية الوجوب في مثله كيف يمكن الالتزام بوجوب الغسل في الليل ، مع أنّ الصوم لا يجب إلاّ من حين طلوع الفجر . ومنها : دفع الاشكال عن وجوب التعلم قبل دخول وقت الواجب كتعلم أحكام الصلاة ونحوها قبل وقتها ، فلولا وجوب تلك الصلوات قبل دخول أوقاتها لم يكن تعلم أحكامها واجباً . ومنها : دفع الاشكال عن وجوب إبقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج . ويمكن أن نأخذ بالمناقشة فيه : وهي أنّ دفع الاشكال المزبور عن تلك الموارد وما شاكلها لا يتوقف على الالتزام بالواجب التعليقي ، إذ كما يمكن دفع